السيد محمد تقي المدرسي
179
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
الأعمال لكل صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية ، لكنه مشكل ، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء . ( مسألة 20 ) : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ، وتفعل لها كما تفعل لليومية ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها « 1 » . ( مسألة 21 ) : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله . ( مسألة 22 ) : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت غسلًا واحداً لهما ، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى « 2 » . ( مسألة 23 ) : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضاً خمسة أغسال كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع ، ثم رأته قبل صلاة الظهر ، ثم انقطع ، ثم رأته عند العصر ، ثم انقطع ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات ، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضاً فعشرة ، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمسة تيممات ، وفي المتوسطة ستة ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلا فعشرة . فصل في النفاس وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة ، سواء كان تام ، الخلقة أو لا كالسقط ، وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة بشرط العلم « 3 » بكونها مبدأ نشوء الإنسان ، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى ، ولو شك في الولادة أوفي كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص « 4 » أيضاً ، وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من
--> ( 1 ) على الأحوط ، والأقوى جوازه خصوصا من دون فاصلة . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) بل بشرط العلم بأنه نفاس أو حصول الطمأنينة على ذلك ، وإلّا فمجرد كونه مرافقا لمنشأ الولد لا يكفي واللّه العالم . ( 4 ) بل يلزم الفحص بقدر المتعارف ، واللّه العالم .